القاعدة
معنى الطهارة : رفع الحدث وزوال الخبث
عندما نطلق كلمة " طهارة " في الفقه فإننا نريد أحد معنيين :
المعنى الأول : زوال الحالة التي تمنع من الصلاة وهذه الحالة هي التي نسميها الحَدَث , فمثلا لو بال إنسان أو نام فلا يمكنه أن يصلي , لماذا هل لأن على جسده نجاسة تمنعه من الصلاة , الجواب لا , وإنما ما حدث له أمر معنوي ليس ملموسا , هذا الأمر هو الوصف أو الحالة المتصف بها الرجل حينما نام أو بال وهي ما نسميها الحَدث , فالأمر معنوي لا يتعدى ذلك وهذا الأمر المعنوي يزول لو توضأ الإنسان أو اغتسل أو تيمم , ونسمي إزالة هذا الأمر المعنوي " طهارة " وهو المقصود بقولنا " رفع الحدث " .
المعنى الثاني : إزالة النجاسات الحسية أي التي نراها كالدم والبول وهذه النجاسات الحسية هي التي نسميها الخَبَث , فمثلا لو أصاب البول ثوب إنسان وأراد أن يصلي , فسنقول له لا يمكنك أن تصلي إلا بعد إزالة هذه النجاسة من ثوبك , فلو غسل هذه النجاسة من ثوبه بالماء , يمكن له حينئذ أن يصلي , ونسمي إزالة هذه النجاسة الحسية " طهارة " وهذا هو المقصود بقولنا " وزوال الخَبَث ".


0 التعليقات: